شروط وكيفية منح الامتياز
لقد تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أحكاما متعلقة بأملاك الدولة فيما يخص تشجيع الاستثمار، لاسيما المادة 48 لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 التي تعدل و تتمم المادة 05 من الأمر رقم 08 – 04 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، فبموجب هذه الأحكام يمنح الامتياز على العقارات الموجهة للاستثمار حصريا عن طريق التراضي، من خلال قرار موقّع من طرف الوالي :
• على أساس اقتراح من المدير الولائي المكلف بالاستثمار المختص إقليميا، فيما يخص الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المنحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأملاك الواقعة على مستوى المناطق الصناعية و مناطق النشاط.
• بناءً على اقتراح هيئة تسيير المدينة الجديدة بالنسبة للأملاك الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة بعد موافقة الوزير المكلف بالمدينة.
• بعد رأي موافق للوكالة الوطنية للتنمية السياحية (ANDT) بالنسبة للعقارات الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي وبعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة.
الإجراءات وطريقة عملية معالجة الملفات
أمّا فيما يخص إجراءات منح الامتياز على الأملاك العقارية للدولة لإنجاز المشاريع الاستثمارية تبينها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 06 أوت 2015، كما تشرح هذه التعليمة الكيفيات الجديدة والإجراءات المتبعة للحصول على حق الامتياز بالتراضي وكذا الآجال الجديدة لمعالجة الملفات.
وفيما يخص طريقة عملية معالجة ملفات طلب الامتياز على العقار الموجه لانجاز مشاريع فكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص ويرغب في الحصول على امتياز بالتراضي على عقار موجه للاستثمار يجب عليه أن يقوم بتكوين ملف موجه للمدير الولائي المكلف بالاستثمار المختص إقليميا، وذلك وفق الخطوات التالية:
- يكلف المدير الولائي المكلف بالاستثمار بدراسة الملف، كما يستشير المديريات الولائية المعنية بالمشروع (يلزم المديرون الولائيون الذين تتم استشارتهم إبداء آرائهم في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام).
- يتم تحويل الملف للوالي مع تقرير تقييمي معلل في أجل ثمانية (08) أيام من تاريخ تلقي آراء المديريات التي تمت استشارتها.
- يتخذ الوالي قراره بخصوص الملف، و في حالة الموافقة فإنه يقوم بإصدار قرار بالقابلية للحصول على امتياز بالتراضي.
- تلزم إدارة أملاك الدولة باستكمال إجراءات التوقيع مع المستفيد على دفتر أعباء في أجل ثمانية أيام من تلقي الملف.
- يحدد أجل شهر واحد لإنجاز عقد الامتياز.
- في حالة رفض الملف يلتزم المدير الولائي المكلف بالاستثمار بإعلام المعني في أجل خمسة عشر (15) يوما عن طريق مراسلة مبررة.
شروط منح الامتياز
يمنح الامتياز لمدّة دنيا قدرها 33 سنة قابلة للتجديد وقصوى قدرها 99 سنة، ويخول لصاحبه الحقوق التالية:
• الحصول على رخصة بناء.
• التماس الحصول على قرض لدى المؤسسات المالية قصد تمويل مشروعه.
ملاحظة: حق الامتياز مضمون و لا يمكن إلغاؤه إلا في حالة إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته وعن طريق العدالة.
الامتيازات المالية التي يخولها الامتياز
يتم منح تخفيضات على ثمن الامتياز حسب النسب المحددة وفقا لموقع المشروع:
1- ولايات الشمال:
• 90 %خلال فترة انجاز المشروع التي تمتد من سنة واحدة (01) إلى ثلاث (03) سنوات.
• 50 %خلال فترة الاستغلال التي تمتد من سنة واحدة (01) إلى ثلاث (03) سنوات.
2- ولايات الجنوب و الهضاب العليا :
• بالدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة عشر سنوات و 50 %من مبلغ الإتاوة المستحقة لأملاك الدولة بعد هذه الفترة، بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المتواجدة بولايات الجنوب والهضاب العليا.